وفى رواية الأصبغ ( 16 ) قوله تعالى : أفلح من مشى إليها وواظب عليها
ابتغاء وجهي .
وفي رواية ابن أبي يعفور ( 32 ) من باب ( 4 ) استحباب الاقبال ، من أبواب
كيفية الصلاة ، قوله عليه السلام : إذا صليت صلاة فريضة ، فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف
أن لا يعود إليها ابدا .
وفي غير واحد منها أيضا ما يقرب ذلك .
وفي رواية زرارة من باب فرايض الصلاة وحدودها ، قوله : سئلت أبا جعفر
عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال عليه السلام : الوقت والطهور الخ . وفى غير واحد منها
أيضا ما يقرب ذلك .
وفي رواية المفضل ( 26 ) من باب ( 8 ) علل أفعال الصلاة ، قوله عليه السلام :
وفي إقامة الصلاة بحدودها ، وركوعها ، وسجودها ، وتسليمها سلامة للعبد
من النار .
وفى تفسير العسكري عليه السلام ( 1 ) من باب ( 6 ) استحباب الصلاة على محمد وآله
من أبواب التعقيب ما يناسب ذلك .
وفي رواية ابن أبي عمير من باب فرض الزكاة وفضلها ، قوله عليه السلام : وهو علامة
لشيعتنا يعرفون بالمحافظة على أوقات الصلاة .
وفى رواية أبى عمر الزهري من باب عدم وجوب الجهاد الا باذن الامام ،
أوامره قوله عليه السلام : الراكعون الساجدون ، وهم الذين يواظبون على الصلوات
الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها ، وفي الخشوع
فيها وفي أوقاتها .
وفي رواية عقيل الخزاعي من باب آداب الجهاد ، قوله عليه السلام : تعاهدوا
الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها ، وتقربوا بها ، فإنها كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا الخ .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 63
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٣