وفى رواية إسحاق ( 1 ) من باب ( 30 ) جواز أذان غير البالغ ، قوله عليه السلام
ولا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل .
- 23 -
باب انه يستحب ان يكون المؤذن مستقبل القبلة وان يقوم على مكان
مرتفع ويرفع صوته ويضع في أذنيه إصبعه وحكم الأذان في المنارة
2119 ( 1 ) كا 84 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ،
قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس .
2120 ( 2 ) قرب الإسناد 86 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم
يستقبل القبلة ، قال : لا بأس .
2121 ( 3 ) يب 150 - عنه - 1 - عن كا 84 - علي بن محمد ، عن سهل - 2 -
( بن زياد - كا ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة مكان - 3 - يقول صلى الله عليه وآله لبلال
إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان ، فان الله عز وجل
قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء وان الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض
قالوا : هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله
حتى يفرغوا من تلك الصلاة .
هامش
( 1 ) هكذا في يب وقبله مصدر بمحمد بن علي بن محبوب وقبل هذا بمحمد بن أحمد بن يحيى
وقبل ذلك بمحمد بن يعقوب .
( 2 ) نقل الوافي هذه الرواية أيضا عن يب سهل بن زياد عن ابن محبوب ولم نجده .
( 3 ) وكان - خ ل