السفن فنجمع فيها الصلاة ، قال : نعم ليس به بأس قلت : ونسجد - 1 - على ما فيها
وعلى القير ، قال : لا بأس .
1908 ( 4 ) يب 337 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي
صا 440 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي
البوفكي - 2 - عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم صلوا
جماعة في سفينة أين بقوم الامام وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون ، أم
جلوسا ؟ قال : يصلون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ( هم - يب )
ويقوم الامام امامهم والنساء خلفهم ، وان ضاقت - 3 - السفينة : قعدن النساء وصلى
الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم يب وسئلته عن رجل قطع عليه أو غرق
متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلى ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به
عورته ، أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر ( به - خ ل ) عورته
أومأ وهو قائم .
قرب الإسناد 98 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام ( مثله كما في الاستبصار الا انه اسقط قوله ، ويقوم الامام امامهم ( وقال ) وان ضاقت
السفينة بعد - 4 - النساء .
ئل 541 - علي بن جعفر في كتابه مثله .
وفى رواية أبى هاشم ( 1 ) من باب ( 10 ) انه لا يصلى في بطن واد جماعة من
أبواب مكان المصلي ما يناسب الباب .
هامش
1 - فقال له : فنسجد - فقيه
2 - النوفلي - صا
3 - ماجت - صا .
4 - قعد - خ ل .