وفى رواية علي بن جعفر ( 2 ) من باب ( 11 ) عدم جواز السجود على القفر
من أبواب ( 14 ) السجود ، قوله : الرجل هل يجزيه ان يسجد في السفينة على القير ،
قال عليه السلام : لا بأس .
وفى رواية ابن غفلة ( 12 ) من باب ( 6 ) ان المسافر إذا عزم ان يقيم عشرة أيام
من أبواب ( 27 ) صلاة المسافر ، قوله عليه السلام : إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى
القبلة فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت .
وفى كثير من أحاديث باب ( 15 ) وجوب الاتمام على المكارى ما يناسب الباب .
- 13 -
باب انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة
1905 ( 1 ) يب 337 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بالصلاة
في جماعة في السفينة .
1906 ( 2 ) يب 337 - صا 440 - أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن المغيرة ( وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة - يب ) قال حدثني عيينة - 1 -
عن إبراهيم بن ميمون انه سئل أبا عبد الله عليه السلام ، عن الصلاة في جماعة في السفينة - 2 - ،
فقال : لا بأس .
1907 ( 3 ) يب 337 - أحمد بن محمد ، عن عيينة - 2 - بياع القصب ، عن
فقيه 92 - إبراهيم بن ميمون ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : نخرج - 4 - إلى الأهواز في
هامش
1 - عتبة - صا - عتيبة - خ ل يب ط
2 - سفينة - صا خ .
3 - عتيبة - خ ل .
4 - قال ( لأبي عبد الله ( ع ) ) إبراهيم بن ميمون نخرج - فقيه .