وفى رواية ابن جرير ( 16 ) قوله عليه السلام : صل صلاة الليل في السفر من أول
الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر .
وفى كثير من أحاديث باب ( 21 ) انه لا بأس بأن يقرء الرجل القرآن في الصلاة
وثوبه على فيه من أبواب ( 4 ) الملابس ما يدل على ذلك .
وفى رواية عبد الرحمن ( 5 ) من الباب المتقدم ، قوله عليه السلام : ويومئ
في النافلة إيماء .
وفى رواية ابن النعمان ( 6 ) قوله : أصلي في محملي وانا مريض ، قال عليه السلام :
اما النافلة ، فنعم .
وفى رواية ابن أبي عمير ( 11 ) قوله عليه السلام : صل ( في المحمل ) متربعا وممدود
الرجلين وكيف ما أمكنك .
وفى رواية محمد بن إسماعيل ( 12 ) قوله عليه السلام : إذا خفت ، فصل على
الراحلة المكتوبة وغيرها .
ويأتي في رواية ابن شعيب ( 6 ) من الباب التالي ، قوله : الرجل يصلى على راحلته ،
قال عليه السلام : يومأ إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع .
وفي رواية زرارة ( 10 ) من باب ( 12 ) حكم الصلاة في السفينة ، قوله : النافلة
كلها سواء تومئ ايماءا أينما توجهت دابتك وسفينتك .
وفى رواية الدعائم والحلبي ( 7 ) من باب ( 25 ) وجوب السجود عند قراءة
العزائم من أبوابه ( 14 ) قوله : فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى على ناقته وهو متوجه
إلى المدينة .
وفى رواية سماعة ( 6 ) من باب ( 9 ) سقوط نوافل النهار في السفر من
أبواب ( 28 ) النوافل قوله عليه السلام : وليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا وان
كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد
السجود اخفض من ركوعه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 609
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٠٩