وفى رواية سيف التمار ( 13 ) قوله عليه السلام : انما فرض الله على المسافر ركعتين
لا قبلهما ولا بعدهما شئ الا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك .
- 11 -
باب جواز اتيان النافلة ماشيا مطلقا وكذلك الفريضة مع الضرورة
وبيان كيفيتها
1870 ( 1 ) كا 123 - يب 319 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن فقيه 91 - حريز عمن ذكره - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام انه ( لم يكن يرى - 2 - )
بأسا ان - 3 - يصلى الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل .
1871 ( 2 ) المعتبر 147 - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ،
عن حماد ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته ، عن
الرجل يصلى وهو يمشي تطوعا ، قال : نعم ، قال : أحمد بن محمد ابن أبي نصر وسمعته
( انا - ئل ) من الحسين بن المختار .
1872 ( 3 ) يب 319 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن
جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بان يصلى
الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها ،
بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ، ثم يمشي ويقرء ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه
إلى القبلة وركع وسجد ، ثم مشى .
1873 ( 4 ) يب 319 - عنه عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن
أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن صليت وأنت تمشى كبرت ، ثم مشيت فقرأت ، فإذا
هامش
1 - حدثه - فقيه .
2 - كان لا يرى - فقيه .
3 - بان - فقيه .