1550 ( 4 ) الدعائم 180 - عن علي عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عن أن تقام الحدود في المساجد ( إلى أنه قال ) وان يسل فيها السيف أو يرمى فيها
بالنبل ، أو أن يباع فيها ، أو يشترى ، أو يعلق في القبلة منها سلاح أو تبرى فيها نبل .
1551 ( 5 ) قرب الإسناد 120 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن السيف هل يصلح ان يعلق في المسجد ، قال : اما
في القبلة ، فلا واما في جانب فلا بأس .
ئل 305 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) .
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 16 ) انه يكره للرجل ان يصلى وبين
يديه مصحف من أبواب ( 5 ) المكان ما يظهر منه كراهة كون السيف في القبلة .
وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 15 ) كراهة الصلاة في المساجد المظللة ،
قوله : أيعلق الرجل السلاح في المسجد ، قال عليه السلام : نعم ، واما في المسجد الأكبر
فلا ، فان جدي نهى رجلا يبرى مشقصا في المسجد .
ويأتي في رواية الجعفريات ( 3 ) من باب ( 32 ) كراهة تمكين الصبيان من
المساجد ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : جنبوا مساجدكم مجانينكم ( إلى أن قال ) وسلاحكم .
وفى رواية الراوندي ( 5 ) مثله .
- 29 -
باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها
قال الله تبارك وتعالى في سورة 29 العنكبوت ى 28 : أئنكم لتأتون الرجال
وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر .
1552 ( 1 ) يب 328 - عنه - 1 - عن آبائه عليهم السلام ، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) هكذا في يب والسند الذي قبله هكذا : إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه ( ع ) .