- 27 -
باب استحباب دفن القملة إذا وجدت في المسجد
1546 ( 1 ) كا 102 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ،
عن فضالة بن أيوب ، عن ابان ، عن محمد قال : كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة
في المسجد دفنها في الحصى .
ويأتي في رواية علي بن جعفر ( 2 ) من باب ( 39 ) انه يجوز للمصلى ان يقتل
البقة من أبواب ( 18 ) القواطع قوله عليه السلام : اما القملة ، فلا يصلح له ولكن يرمى بها
خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه .
- 28 -
باب كراهة سل السيف وبرى النبل في المسجد وجواز تعليق السلاح
فيه الا في المسجد الأكبر وفى القبلة فإنه يكره تعليقه فيهما
1547 ( 1 ) فقيه 358 - أمالي الصدوق 255 ( بالاسناد المتقدم في باب
كراهة الصلاة عند طلوع الشمس عن علي عليه السلام في حديث المناهي ) ونهى صلى الله عليه وآله
( عن - خ ) ان يسل السيف في المسجد .
1548 ( 2 ) كا 103 - يب 327 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ( بن عبد الرحمن - يب ) عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال : نهى رسول الله ( ص ) عن سل السيف في المسجد ، وعن برى النبل في
المسجد ( و - يب ) قال : انما بنى لغير ذلك .
1549 ( 3 ) العلل 114 - أبى ( ره ) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن
محمد بن أحمد باسناده رفعه ( في حديث ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجل يبرى مشاقص
له في المسجد ، فنهاه ، فقال : إنها لغير هذا بنيت .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 489
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٨٩