- 20 -
باب انه لا بأس للرجل ان يصلى في المحمل أو في غيره وتكون معه المرأة
الحائض أو الجنب
1322 ( 1 ) فقيه 90 - سئل سعد - 1 - بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الرجل يكون معه المرأة الحائض في المحمل ايصلى وهي معه ، قال : نعم .
ويأتي في رواية إدريس ( 2 ) من باب ( 23 ) المحاذاة ، قوله : الرجل يصلى
وبحياله امرأة قائمة على فراشها - 2 - جنبته - 3 - فقال عليه السلام : ان كانت قاعدة فلا يضره
وان كانت تصلى فلا .
وفى رواية جميل ( 23 ) قوله عليه السلام : يصلى صلى الله عليه وآله وعايشة مضطجعة بين يديه
وهي حائض .
- 21 -
باب انه يكره ان يصلى الرجل وقدامه في القبلة العذرة وانه تكره الصلاة
إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها
1323 ( 1 ) يب 200 - محمد بن يعقوب ، عن كا 109 - محمد بن الحسن - 4 -
وعلي بن محمد ، عن يب 243 - سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ( على - يب
200 كا ) بن رئاب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أقوم في الصلاة ، فأرى قدامي في القبلة العذرة ، فقال : تنح عنها ما استطعت
هامش
( 1 ) سعيد - خ ل
( 2 ) جنب على فراشها - يب - على جنب فراشها - يب خ ل
( 3 ) جنبه - خ
( 4 ) الحسين - خ يب