ولا تصل على الجواد .
المحاسن 365 - البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح
عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( وذكر نحوه ) .
1324 ( 2 ) يب 198 - محمد بن يعقوب ، عن كا 108 - علي بن محمد ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عمن سئل أبا عبد الله عليه السلام
عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : ان كان نزه من البالوعة ، فلا
تصل فيه ، وان كان ( نزه - كا ) من غير ذلك ، فلا بأس ( به - كا ) .
1325 ( 3 ) فقيه 56 - روى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول
عليه السلام أنه قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة - 1 - يستره بشئ
ولا يقطع - 2 - صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب ، أو امرأة أو حمار أو
غير ذلك .
1326 ( 4 ) مستدرك 223 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ، عن أبي
الحسن عليه السلام ، قال : إذا أظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة
سترته بشئ ، قال ابن أبي عمير ورأيتهم قد ثنوا بارية أو باريتين قد تستروا بها .
- 22 -
باب استحباب تفريق الصلاة في الأماكن
1327 - ( 1 ) كا 127 - محمد بن يحيى ، عن يب 231 - محمد بن الحسين ،
عن الحكم بن مسكين العلل 121 - أبى ( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن
محمد بن الحسين - 3 - ابن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) الصلاة - خ
( 2 ) يحتمل ان يكون قوله ولا يقطع الخ من كلام الصدوق ( ره )
( 3 ) الحسن - العلل خ