تخوفت الضيعة على متاعك ، فاكنسه وانضحه ( وصل - يب صا ) ولا بأس بالصلاة
في مرابض - 1 - الغنم .
1207 ( 2 ) ئل 296 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن
الصلاة في معاطن الإبل ، أتصلح قال : لا تصلح ، الا ان تخاف على متاعك ضيعة ،
فاكنس ، ثم انضح بالماء ، ثم صل ، قال : وسئلته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة
فيها ، قال : نعم لا بأس .
1208 ( 3 ) المحاسن 365 - البرقي ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن
المعلى بن خنيس قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ،
ثم قال : إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل .
1209 ( 4 ) مستدرك 223 دعائم الاسلام ورخصوا عليهم السلام الصلاة في مرابض
الغنم ، وقالوا عليهم السلام لا يصلى في أعطان الإبل ، الا من ضرورة ، فإنها تكنس
وترشح وتصلى فيها .
1210 ( 5 ) فقيه 49 سئل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم ،
فقال : صل ولا تصل في أعطان - 2 - الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه
بالماء ، وصل فيه ، قال : وكره الصلاة في السبخة ، الا أن تكون مكانا لينا تقع
عليه الجبهة مستوية .
1211 ( 6 ) يب 198 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال
سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : صل فيها ، فلا - 3 - تصل في أعطان
الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ورشه بالماء ، وصل وسئلته عن
الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس ان - 4 - تصلي في الظواهر الذي - 5 - بين الجواد
هامش
( 1 ) مرابط - خ ل صا
( 2 ) معاطن - خ ل
( 3 ) ولا - خ
( 4 ) بان - خ
( 5 ) التي - خ ل