عمار الساباطي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام ، قال : إذا
كان موضعا نظيفا فلا بأس ( به - صا خ )
1196 ( 2 ) قرب الإسناد 91 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة في بيت الحمام - 1 - من غير ضرورة ، قال :
لا بأس إذا كان المكان الذي يصلى فيه نظيفا .
1197 ( 3 ) فقيه 49 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن
الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعنى المسلخ .
وتقدم في رواية عبيد ( 1 ) من باب ( 1 ) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله
عليه السلام : الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام . وفى رواية النوفلي ( 2 ) مثله .
وفى رواية عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير ( 1 ) من الباب المتقدم ، قوله
عليه السلام : عشرة مواضع لا يصلى فيها ( وعد منها الحمام )
وفى رواية علي بن إبراهيم ( 4 ) قوله عليه السلام : لا يصلى في ذات الجيش ( إلى أن
قال ) ولا في الحمام .
ويأتي في رواية الدعائم ( 3 ) من باب ( 7 ) كراهة الصلاة بين المقابر قوله :
ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة ، وبيت الحش ، وبيت الحمام .
وتقدم ما يدل على بقية المقصود في باب ( 35 ) جواز الصلاة على الموضع
النجس من أبواب النجاسات .
- 5 -
باب جواز الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس واستحباب
رشها بالماء قبل الصلاة
1198 ( 1 ) يب 199 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد الناب ، عن
هامش
( 1 ) الحجام - ئل