970 ( 21 ) كا 206 - ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن فضال وسهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن
عليه السلام : اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا ، فقلت : كل الوشى ، فقال : وما الوشى ،
قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون إنه حرام قال : البس ما فيه قطن .
971 ( 22 ) كا 481 - أصول علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن
محمد بن علي ، عن الحسين بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، قال : كنت عند أبي
إبراهيم عليه السلام واتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة ( إلى أن قال )
فقال الراهب : اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله ، وان ما جاء به من
عند الله حق وانكم صفوة الله من خلقه ، وان شيعتكم المطهرون المستبدلون - 1 -
ولهم عاقبة الله والحمد لله رب العالمين ، فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز وقميص قوهي
وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه ، وصلى الظهر وقال له : اختتن فقال : قد اختتنت
في سابقي .
972 ( 23 ) ئل 285 - الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق ، عن محمد بن علي
، قال : رأيت على علي بن الحسين عليهما السلام قلنسوة خز مبطنة بسمور .
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على جواز لبس الخز .
ويأتي في رواية زرارة ( 25 ) من باب ( 7 ) عدم جواز لبس الرجل الحرير
قوله : سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير
مخلوط بخز .
وفى بعض أحاديث باب ( 3 ) انه من أراد دخول المسجد يستحب له ان يتطهر
من أبواب المساجد ما يدل على ذلك .
وفى أحاديث باب انه لا بأس ان يلبس المحرم الخز من أبواب الاحرام
هامش
( 1 ) المستدلون - خ