منسوجا به ( اي بالإبريسم ) وبغيره من نبات الأرض .
978 ( 6 ) الاحتجاج 252 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها ( إلى أن قال ) وسئل
فقال : يتخذ بأصفهان ثياب ( فيها - ئل ) عتابية - 1 - على عمل الوشى من قزا وإبريسم
هل يجوز الصلاة فيها أم لا ، فأجاب لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن
أو كتان .
979 ( 7 ) يب 195 - صا 386 - سعد ( بن عبد الله - خ صا ) عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في
ثوب ديباج ، فقال : ما لم تكن فيه التماثيل ، فلا بأس ( حمله الشيخ على حال الحرب
دون الاختيار ) .
980 ( 8 ) كا 206 - ج 2 - ( عدة من أصحابنا عن - معلق ) أحمد بن محمد بن
خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئل الحسين - 2 - بن قياما أبا الحسن
عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه ؟ قال : لا بأس
قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات .
981 ( 9 ) يب 240 - الحسين بن سعيد قال : قرأت كتاب محمد بن إبراهيم
إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه قرأته لا بأس
بالصلاة فيه .
982 ( 10 ) فقيه 53 - كتب ( إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام )
في الرجل يجعل في جبة بدل القطن قزا ، هل يصلى فيه ؟ فكتب عليه السلام نعم ، لا بأس به
( يعنى - كذا في الفقيه ) بن قز المعز لا قز الإبريسم المحض .
وتقدم في رواية إسماعيل ( 16 ) من باب ( 1 ) جواز الصلاة فيما يؤكل ، قوله : هل
يصلى الرجل في ثوب إبريسم ، فقال عليه السلام : لا .
هامش
( 1 ) عتاتية - ئل
( 2 ) الحسن - خ