فضل الصلاة وفرضها ، قوله عليه السلام : ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس ويبدء
في صلاة المغرب .
وفي رواية ابن أبي الضحاك ( 12 ) قوله عليه السلام : فإذا غابت الشمس توضأ
وصلى المغرب .
وفي أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب ( 2 ) المواقيت ما
يدل على أنه إذا غاب القرص ، فقد دخل وقت المغرب .
وفي رواية ابن سنان ( 4 ) ورواية الشحام ( 6 ) وزرارة ( 7 ) ومرسلة
كافى من الباب الثاني ، ما يدل على أن أول وقت المغرب سقوط القرص وآخره
سقوط الشفق .
وفي رواية ذريح ( 9 ) قوله عليه السلام : ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت
الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق .
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على أنه إذا سقط القرص دخل
وقت المغرب .
وكذا في رواية أبي بصير ( 10 ) وابن سالم ( 11 ) وابن جابر ( 12 ) من باب ( 18 )
جواز تأخير المغرب عن أول الوقت .
وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلا حظ .
وفي رواية ابن الريان ( 1 ) والحميري ( 2 ) من باب ( 22 ) حكم صلاة
من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب ما يظهر منه ، انه إذا ذهبت الحمرة المشرقة
دخل وقت المغرب .
وفي رواية احمد ابن عبد الله القروي ( 47 ) من باب ( 1 ) فضل السجود
من أبوابه ( 14 ) قوله : فإذا غابت الشمس وثب عليه السلام من سجدته ، فصلى المغرب .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 182
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٨٢