492 ( 43 ) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن فضال ، عن
القاسم بن عروة ، عن بريد عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا غابت الحمرة من
المشرق ، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها .
493 ( 44 ) كا 77 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد يب 404 - محمد
ابن يعقوب ، عن كا 190 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى
( بن عبيد - يب كا 190 ) عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت
سقوط القرص ووجوب الافطار ( من الصيام - يب كا 190 ) ان يقوم بحذاء القبلة ،
ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب ، فقد
وجب الافطار وسقط القرص .
494 ( 45 ) كا 77 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان الله تعالى خلق حجابا
من ظلمة مما يلي المشرق وكل به ملكا ، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة
بيده ( 1 ) ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق ، ويخرج من بين يديه قليلا قليلا ، ويمضى
فيوافى المغرب عند سقوط الشفق فيسرح في الظلمة ، ثم يعود إلى المشرق ، فإذا طلع
الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافى بها المغرب عند
طلوع الشم .
495 ( 46 ) مستدرك 196 - العياشي ، عن أبي هاشم الخادم ، عن أبي
الحسن الماضي عليه السلام ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق .
وتقدم في روايتي علي بن جعفر ( 9 - 10 ) من باب ( 19 ) عدم كراهة الصلاة
على الميت في وقت من الأوقات من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ،
قوله عليه السلام : لا صلاة ( الا ) وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس ، فصل المغرب .
وفي رواية الدعائم ( 8 ) من باب ( 10 ) عدد الركعات من أبواب ( 1 )
هامش
( 1 ) بيديه - خ ل .