إلى البياض في أفق المغرب .
وفى رواية عبيد ( 17 ) قوله عليه السلام : لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس
ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب ( 18 ) جواز تأخير المغرب ، عن أول
الوقت ما يظهر منه وقت المغرب .
وفي أحاديث باب ( 19 ) أفضل وقت العشاء وآخره ما يستفاد منه وقت العشاء .
وفي أحاديث باب ( 20 ) تقديم العشاء على الشفق ما يدل على بعض المقصود .
وكذا في كثير من أحاديث باب ( 1 ) قضاء الفرائض من أبواب ( 20 ) القضاء .
وفي رواية أبي بصير ( 11 ) من باب ( 7 ) انه لا يجب على من أغمي عليه قضاء
ما فات قوله عليه السلام : ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل .
وفي رواية ابن مسلم من باب جواز اتيان ركعتي الطواف في كل وقت ما يدل
على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب .
وفي رواية دعائم من باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع ، قوله
عليه السلام : لا ( اي لا يصلى المغرب وان ذهب ثلث الليل ومن فعل ذلك معتمدا
فعليه دم ) .
- 16 -
باب انه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب وانه يعلم بذهاب
الحمرة المشرقية وآخر وقت فضيلتها غيبوبة الشفق وكراهة تأخيرها عنها
الا لعذر وتحريم تأخيرها طلبا لفضلها
45 ( 1 ) صا 262 - أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
أبيه ، عن يب 141 - محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البدادى ، عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 170
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٧٠