الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى أربع ركعات ، فإذا
بقي مقدار ذلك ، فقد ذهب ( 1 ) وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى
انتصاف الليل .
449 ( 4 ) فقه الرضا ( 7 ) ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق ،
ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ، ثم إلى ربع الليل ، وقد رخص للعليل
والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر .
وتقدم في رواية أبى الصباح ( 11 ) من باب وجوب الصلاة على المرأة إذا
كانت طاهرة بمقدار أدائها ، من أبواب الحيض في كتاب الطهارة ، قوله عليه السلام : إذا
طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ، صلت المغرب والعشاء ، وان طهرت قبل أن تغيب
الشمس صلت الظهر والعصر .
وفى رواية عمر بن حنظلة مثله .
وفى رواية عمر بن حنظلة مثله .
وفي رواية ابن سنان ( 12 ) قوله عليه السلام : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس
فلتصل الظهر والعصر ، وان طهرت من آخر الليل ، فلتصل المغرب والعشاء . وفى
غير واحد منها أيضا ما يدل على بعض المطلوب .
وفي أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك .
وفي رواية عبيد ( 10 ) من باب ( 3 ) انه : إذا زالت الشمس ، دخل وقت
الظهرين قوله عليه السلام : ومنها صلاتان ، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل
الا ان هذه قبل هذه وفي روايته الأخرى ( 11 ) نحوه .
وفى رواية زرارة ( 12 ) قوله عليهما السلام وإذا غابت الشمس ، ادخلوا الوقتان المغرب
والعشاء الآخرة .
وفي رواية ابن مهران ( 13 ) قوله : وإذا غربت ، دخل وقت المغرب والعشاء
الآخرة ، الا ان هذه قبل هذه في السفر والحصر ، وان وقت المغرب إلى ربع الليل ،
فكتب كذلك الوقت ، غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتاه ذهاب الحمرة ومصيرها .
هامش
( 1 ) خرج - خ .