وفى رواية ابن خالد ( 16 ) من باب ( 6 ) تحديد الظهرين بالذراع ، قوله عليه السلام :
فمن ترك العصر حتى تصير على ستة اقدام ، فذلك المضيع .
وفي رواية الرضى ( ره ) ( 6 ) من باب ( 7 ) تحديد الظهرين بالقامة قوله عليه السلام :
وصل العصر إذا كان ظل كل شئ مثله ، وكذلك ما دامت الشمس حية .
ويأتي في روية جويرية ( 13 ) من باب ( 12 ) كراهة الصلاة في البيداء من
أبواب ( 5 ) المكان قوله : قال عليه السلام لي : اذن بالعصر يا جويرية ، فأذنت وخلا على ناحية فتكلم
بكلام له سرياني أو عبراني فرأيت للشمس صريرا وانقضاضا حتى عادت بيضاء نقية ،
قال : ثم قال : أقم ، فأقمت ، ثم صلى بنا فصلينا معه .
وفي رواية الرازي ( 17 ) أم يقرب ذلك .
وفي رواية سوى ( 11 ) من باب ( 6 ) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلده
عشرا من أبواب ( 26 ) صلاة المسافر ، قوله : وكلهم صلى العصر والفجاج مسفرة ،
فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
- 11 -
باب معرفة زوال الشمس بزيادة الظل بعد نقصانها وبميل الشمس
إلى الحاجب الأيمن
431 ( 1 ) يب 141 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ،
عن علي بن أبي حمزة ، قال : ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام ، زوال الشمس ، قال : فقال
أبو عبد الله عليه السلام : تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار ، وان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى
الظل ينقص ( 1 ) ، فلم تزل ، فإذا زاد الظل بعد النقصان ، فقد زالت .
432 ( 2 ) يب 141 - أحمد بن محمد بن عيسى رفعه ، عن سماعة قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك : متى وقت الصلاة ؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب
هامش
( 1 ) تقصر - خ .