429 ( 6 ) البحار 58 - المجازات النبوية ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في
حديث طويل يؤخرون الصلاة إلى شرق ، قال السيد اي يؤخرونها إلى أن لا
يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت ( الذي - ك ) قد شرق بريقه
وغرغر ببقية نفسه .
430 ( 7 ) الكشي 95 - حدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوراق ، قال :
حدثني علي بن محمد بن يزيد ( 1 ) القمي ، قال : حدثني بنان بن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن أبي عمير قال دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام ، فقال : كيف تركت زرارة ، فقلت ( 2 ) تركته لا يصلى العصر حتى
تغيب الشمس ، فقال : فأنت رسولي اليه ، فقال له : فليصل في مواقيت أصحابه ،
فانى قد حرقت ( 3 ) قال : فأبلغه ذلك ، فقال : انا والله ، اعلم انك لم تكذب عليه
ولكن امرني بشئ فأكره ان ادعه .
وتقدم في رواية الأصبغ ( 10 ) من باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض ،
قوله عليه السلام : ووقت العصر تصلى والشمس بيضاء النقية قدر ما يسلك الرجل على
الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبها .
وفى ما نقلناه ، عن نهج البلاغة ( 11 ) ما يقرب ذلك .
وفي رواية عباية ( 4 ) قوله عليه السلام : ثم صلى عليه السلام العصر وهي بيضاء نقية .
وفي رواية الدعائم ( 20 ) من باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس ، دخل وقت
الظهرين قوله عليه السلام : آخر وقت صلاة العصر ان تصفر الشمس .
وفي رواية الكرخي ( 1 ) من باب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام :
وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علة وهو تضييع ، وقوله عليه السلام : لو أن رجلا
اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه .
هامش
( 1 ) بريد - ئل .
( 2 ) قال - ئل .
( 3 ) صرفت - خ ل .