وفى رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام :
وان الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا
صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد .
وفي رواية دعائم ( 16 ) من باب ( 25 ) ان وقت صلاة الصبح من طلوع
الفجر ، قوله عليه السلام ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت الوقت الا لعذر أو لعلة ، وأول
الوقت أفضل .
وفي أحاديث باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة ، ما يستفاد منه تأكد
استحباب اتيان الفريضة في أول وقتها .
وفي رواية جميل ( 1 ) من باب ( 3 ) استحباب اختيار الجماعة على وقت
الفضيلة من أبوابها ( 24 ) ما يدل على فضل الصلاة في أول وقتها .
وفي رواية علي بن جعفر ( 13 ) ورواية إسماعيل ( 12 ) من باب ( 27 ) ان أول
وقت الجمعة زوال الشمس من أبوابها ( 21 ) قوله عليه السلام : لكل صلاة وقتان .
وفي رواية زريق ( 21 ) ما يدل على فضل الصلاة في أول الوقت .
- 3 -
باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ويمتد إلى غروب الشمس
وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها وكذا العصر من آخره
قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء - ى 80 - أقم الصلاة لدلوك الشمس
إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود .
338 ( 1 ) صا 245 - أخبرني أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن
حميد بن زياد ، عن يب 205 - الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : حدثني محمد
ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 128
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢٨