تقرء في الأولى منهما : قل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية : قل هو الله أحد .
273 ( 31 ) يب 134 - محمد بن يعقوب : عن كا 124 - محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن علي بن النعمان يب 135 - أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن الحرث ( 1 ) ( بن المغيرة - يب 134 كا )
النصري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ( 2 ) : صلاة النهار ست عشرة ركعة
ثمان إذا زالت ( الشمس - يب 134 - كا ) وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد
المغرب ، يا حارث لا تدعهن ( 3 ) في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء ( الآخرة -
يب 134 - كا ) كان أبى يصليهما وهو قاعد ، وانا أصليهما وانا قائم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يصلى ثلث عشر ركعة من الليل .
274 ( 32 ) العلل 117 - أخبرني علي بن حاتم ، قال : أخبرني القاسم بن
محمد ، قال : حدثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عبد الله بن
حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : لأي علة أوجب
رسول الله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ، ولأي علة رغب
في وضوء المغرب كمال ( 4 ) الرغبة ولأي علة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب
ولأي علة كان يصلى صلاة الليل في آخر الليل ، ولا يصلى في أول الليل ، قال : لتأكيد
الفرائض ، لان الناس لو لم يكن ( الا - خ ) أربع ركعات ( الظهر - ئل ) لكانوا
مستخفين بها حتى كاد يفوتهم الوقت ، فلما كان شيئا غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك
لكثرته ، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وذلك لأنهم يقولون إن
سوفنا ، وتريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت ، وكذلك الوضوء في المغرب ،
يقولون : حتى نتوضأ ، يفوتنا الوقت فيسرعوا إلى القيام ، وكذلك الأربع ركعات
التي من بعد المغرب ، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة
هامش
( 1 ) الحارث - خ .
( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول - يب 135 .
( 3 ) لا تدعها - يب 135 .
( 4 ) كل - ئل .