متكيا ، فقال : ان قويت فصلها ، كما كانت تصلي ، وكما ليست في ساعة من النهار ،
فليست في ساعة من الليل ، ان الله عز وجل يقول : " ومن آناء الليل فسبح " .
279 ( 37 ) يب 135 - عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ،
قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام انى رجل تاجر اختلف واتجر ، فكيف لي بالزوال ، والمحافظة
على صلاة الزوال ، وكم تصلى ، قال : تصلى ثمان ركعات ، إذا زالت الشمس ،
وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلى بعد
المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة ، منها : الوتر ومنها :
ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وانما هذا كله تطوع ،
وليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر ، وان تارك هذا ليس بكافر ، ولكنها معصية ،
لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخيران يدوم عليه .
280 ( 38 ) يب 135 - صا 219 - عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ،
عن أبي بصير ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار ، فقال : الذي
يستحب أن لا يقصر عنه ( 1 ) ثمان ركعات ، عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان
وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ومن ( 2 ) السحر
ثمان ( 3 ) ركعات ، ثم يوتر والوتر ثلث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة
الفجر ، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل .
281 ( 39 ) يب 134 - صا 219 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن
ابن علي ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
لا تصل أقل من أربع ( 4 ) وأربعين ( ركعة - يب ) قال : ورأيته ( 5 ) يصلى بعد العتمة
أربع ركعات .
هامش
( 1 ) لا ينقص منه - خ ل صا .
( 2 ) في - صا .
( 3 ) ثماني - صا .
( 4 ) أربعة - خ صا .
( 5 ) فرأيته - صا .