لتذكر اسم الله عليه . وفي رواية مسعدة ( 4 ) قوله عليه السلام إذا قوى ( الغلام )
على الذبح وكان يحسن إلى أن
يذبح وذكر اسم الله عليها فكل وفي رواية أبي
بصير ( 6 ) قوله المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم الله قال عليه السلام
حسن لا بأس به . وفي رواية سليمان ( 9 ) قوله عليه السلام إذا كانت المرأة مسلمة
وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها .
وفي رواية ابن سنان ( 10 ) قوله عليه السلام إذا كان الرجل مسلما فنسى
ان يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه . وفي رواية ابن قيس ( 1 ) من باب ( 17 )
إباحة ذبائح أقسام المسلمين قوله عليه السلام من دان بكلمة الاسلام وصام
وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه وفي رواية حمران ( 5 ) قوله عليه السلام
لا تأكل ذبيحة الناصب الا إلى أن
تسمعه يسمي .
وفي أحاديث باب ( 18 ) حكم ذبائح أهل الكتاب ما يدل على لزوم
التسمية عند الذبح فراجع . وفي رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 19 ) جواز شراء
الذبائح واللحم من سوق المسلمين قوله وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة
ومما لا يذكر اسم الله عليه قال عليه السلام إذا علم ذلك لم يؤكل .
ولاحظ باب ( 29 ) إباحة صيد المجوس والكفار فان فيه ما يدل على ذلك
وما يدل على حكم الباب أكثر من ذلك انما تركناه اختصارا .
( 3 ) باب انه لا ذكاة بغير الحديد الا عند الاضطرار فيجوز بغيره إذا فرى
الأوداج
224 ( 2 ) تهذيب 51 ج 9 - استبصار 76 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي
227 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد
ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة ( 1 ) وبالمرؤة ( 2 )
هامش
( 1 ) الليط قشر القصب والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه ليطة - اللسان ج 7 ص 397
( 2 ) بالمدرة - المروءة - خ ل - ص . المروة : حجر أبيض براق وقيل هي التي يقدح منها النار - اللسان ج 15 ص 276