232 ( 9 ) كافي 228 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 51 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - ( الحسن - يب - صا ) ابن محبوب عن زيد
الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين
أفيذبح ( 1 ) بقصبة ( قال - يب ) فقال أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا
لم تصب الحديدة ( 2 ) إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس .
233 ( 10 ) تهذيب 52 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 228 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج فقيه 208 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود ( أ - كا ) يذبح بهن
( الانسان - فقيه ) إذا لم يجدوا ( 3 ) سكينا قال إذا فرى ( 4 ) الأوداج فلا بأس
( بذلك - يب - كا - فقيه ) ( كا - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله )
234 ( 11 ) قرب الإسناد 51 - الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن
علي عليه السلام انه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ما خلا
السن والعظم .
وتقدم في رواية جميل ( 35 ) من باب ( 2 ) إلى أن
الرجل إذا أرسل كلبه المعلم
فله أن يأكل مما أمسك من أبواب الصيد قوله ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه
حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس ، وفي مرسلة فقيه ( 37 ) قوله عليه السلام ولم
تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، وفي رواية المقنع وفقه الرضا
عليه السلام ( 39 ) نحوه . وفي أحاديث باب ( 7 ) إلى أن
الصيد إذا قتل بالسيف
والرمح والسهم فلا بأس بأكله إذا سمى ما يمكن إلى أن
يناسب الباب فلاحظ .
ويأتي في رواية حمران ( 3 ) من باب ( 5 ) كيفية الذبح والنحر قوله عليه
هامش
( 1 ) أيذبح - كا
( 2 ) الحديد - صا - يب
( 3 ) لم يجد - فقيه
( 4 ) اي قطع الأوداج وهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها ذابح - اللسان ج 2 ص 297