( تزويجا بصداق - يب ج 7 ) مثل ( 1 ) ما أراد قلت له أليس قد صار نصفها حرا ( و - فقيه ) قد
ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ( 2 ) قال ( بلى - كا - يب ج 7 - فقيه ) قلت
فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها ( 3 ) ( وأحلت له ذلك - كا - يب ج 8 ) قال لا يجوز
( له ) ذلك قلت ( له - فقيه ) ( و - يب ج 8 ) لم لا يجوز لها ( 4 ) ذلك كما ( 5 ) أجزت للذي كان
له نصفها حين ( 6 ) أحل فرجها لشريكه ( منها " 7 " - كا ) قال إن الحرة لا تهب فرجها
ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة
بشئ في ( ذلك - فقيه ) اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع ( 8 ) منه ( 9 ) بشئ قل أو كثر .
435 ( 2 ) يب 203 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 481 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن أبي نصير ( يعنى المرادي - ئل ) قال سألته عن الرجلين تكون بينهما
الأمة فيعتق ( 10 ) أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغى فقومني ( 11 ) ( و - كا )
ذرني كما أنا أخدمك أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك قال
لا ينبغي له أن يفعل ( " ذلك " - كا ) لأنه لا يكون للمرأة فرجان ( 12 ) ولا ينبغي له أن
يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم .
وتقدم في رواية أبى الصباح ( 17 ) من باب ( 14 ) حكم ما إذا كان المملوك بين
شركاء فأعتق بعضهم نصيبه من أبواب العتق قوله الرجل يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما
نصفه ( إلى أن قال ) وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال عليه السلام لا ينبغي له أن يفعل
انه لا يكون للمرأة فرجان الخ .
وفى رواية إبراهيم ( 1 ) من باب ( 1 ) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات
من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام واما التي ( حرم صلى الله عليه وآله ) في السنة
هامش
( 1 ) . متى - يب ج 7 - فقيه .
( 2 ) . الذي دبرها - يب ج 7 .
( 3 ) . نكاحها - يب ج 7 .
( 4 ) . له
- يب ج 7 .
( 5 ) وكيف - فقيه .
( 6 ) . ان - يب ج 7 .
( 7 ) . فيها - يب ج 8 - فقيه .
( 8 ) . فيتمتع -
يب .
( 9 ) . بها - يب ج 8 .
( 10 ) أمة يعتق - يب .
( 11 ) تقومني - يب - أن تقومني - خ
كا .
( 12 ) زوجان - في بعض نسخ يب .