( 49 ) باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على
رضاء الآخر .
433 ( 1 ) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها
أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح ؟ قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح . قرب الإسناد
109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال سألته عن مملوكة ( وذكر نحوه ) .
البحار 258 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليهما السلام وذكر نحوه .
الدعائم 246 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن مملوكة (
وذكر نحوه ) .
وتقدم في باب ( 26 ) تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ما يدل على ذلك .
( 50 ) باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة وجواز تحليل الشريك حصته من
الأمة لشريكه ولا يجوز للحرة وللمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته .
434 ( 1 ) كا 482 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 203 ج
8 - فقيه 290 ج 3 ( الحسن - يب - فقيه ) ابن محبوب يب 245 ج 7 - علي بن الحسن
ابن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ( على - يب - فقيه ) ابن رئاب عن
محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن جارية بين رجلين دبراها
جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ( 2 ) قال هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد
صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا قلت أرأيت إن أراد الباقي منهما أن
يمسها ( أله ذلك - كا - يب ج 8 - فقيه ) قال لا إلا أن يبت ( 3 ) عتقها ويتزوجها برضا منها
هامش
( 1 ) محمد بن مسلم - يب ج 7 - فقيه .
( 2 ) لصاحبه - يب ج 7 .
( 3 ) البت : القطع . يثبت - يب - فقيه .