الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ) فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمرة
والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى ، قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله
فتوى هاشمية ، قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا
العلم منكم أهل البيت قال فوالله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا
رافضي .
1498 ( 5 ) كا 567 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد يب 472 ج 7 - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي
عن عمر وابن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام قال ( سئل عن -
كا ) الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( قال - كا ) ما ظهر ( منها - العياشي ) نكاح امرأة الأب ، وما
بطن الزنا . تفسير العياشي 383 ج 1 - عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبيه عن علي
ابن الحسين صلوات الله عليه قال الفواحش ( وذكر مثله ) .
1499 ( 6 ) المقنع 109 - وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه
ولا لأبيه .
1500 ( 7 ) الدعائم 233 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله
عز وجل ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) قال إذا نكح رجل امرأة ثم توفى عنها أو
طلقها لم تحل لأحد من ولده إن دخل بها أو لم يدخل بها ، ولا يتزوج الرجل امرأة جده
وهي محرمة على ولده ما تناسلوا .
1501 ( 8 ) يب 281 ج 7 - صا 155 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم
موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة ( 1 ) فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه فقال إنهم
يكرهونه لأنه ملك العقدة . نوادر أحمد بن محمد 101 - الحسن بن محبوب عن
يونس بن يعقوب قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ( وذكر مثله ) .
1502 ( 9 ) تفسير العياشي 230 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) بامرأة - صا .