قولا معروفا ) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها ( 1 ) ( ولا تعزموا
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) .
1488 ( 6 ) كا 434 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ( ولكن لا
تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي
عدتها أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله ( إلا أن تقولوا قولا
معروفا ) التعريض بالخطبة ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) .
1489 ( 7 ) مجمع البيان 339 ج 2 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال
لا تصرحوا لهن بالنكاح والتزويج قال ومن السر أن يقول لها موعدك بيت فلان ، ( إلا أن
تقولوا قولا معروفا ) يعني التعريض الذي أباحه الله والا بمعنى لكن لأن ما قبله هو المنهي
عنه وما بعده هو المأذون فيه وتقديره ولكن قولوا قولا معروفا ( ولا تعزموا عقدة النكاح )
أي على عقدة النكاح يعني لا تبتوا النكاح ، ولا تعقدوا عقدة النكاح في العدة ولم يرد به
العزم على النكاح بعد العدة لأنه أباح ذلك بقوله أو أكنتم ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) .
1490 ( 8 ) كا 435 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن
أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال يلقاها فيقول اني فيك لراغب واني للنساء لمكرم
فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها .
1491 ( 9 ) تفسير العياشي 123 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله ( ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال المرأة في عدتها
تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول اني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من
الامر في البضع وكل أمر قبيح .
1492 ( 10 ) تفسير العياشي 123 ج 1 - عن مسعدة بن صدقة عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال يقول الرجل للمرأة وهي
هامش
( 1 ) وحكمها - يب .