الرجل الأجنبية وباب ( 4 ) تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية من أبواب نكاح المحرم
وباب ( 6 ) تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب . ويأتي في باب ( 13 ) تحريم
تقبيل الغلام ما يناسب ذلك .
( 9 ) باب تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين أو المرأتين تحت لحاف
واحد وحكم التفريق بين الصبيان والنساء والأطفال في المضاجع ونوم
امرأتين في لحاف واحد
1149 ( 1 ) كا 181 ج 7 - حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير يب 42 ج 10 - صا 214 ج 4 -
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
حد الجلد أن يوجد ( 1 ) في لحاف واحد ، فالرجلان ( 2 ) يجلدان إذا أخذا في لحاف
واحد ( الحد - كا ) والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد ( الحد - كا - يب ) .
1150 ( 2 ) كا 181 ج 7 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام يب 42 ج 10 - صا 214 ج 4 - ابن محبوب عن عبد الله بن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ( حد - يب - كا ) الجلد في الزنا أن
يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في
لحاف واحد .
1151 ( 3 ) يب 41 ج 10 - صا 213 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 15
ج 4 - حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد رجلا
وامرأة ( 3 ) في لحاف ( واحد - يب ) فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا ( 4 )
1152 ( 4 ) الجعفريات 135 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه كان إذا وجد
المرأة مع الرجل في ثوب واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة .
هامش
( 1 ) يؤخذا - يب .
( 2 ) والرجلان - يب - صا .
( 3 ) مع امرأة - فقيه .
( 4 ) غير
سوط - فقيه .