على ( 1 ) ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته به ( 2 ) واشترطت عليه في
الوكالة قال فقال ( 3 ) يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا ( 4 ) تعلمه بالعزل ، فقلت نعم يزعمون
أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا أني قد عزلته ، بطلت ( 5 )
وكالته وإن لم يعلم العزل ( 6 ) ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي
غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه ،
والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد ، فقال ( عليه السلام - فقيه ) سبحان الله ما أجور
هذا الحكم وأفسده ، ان النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون
الولد ، ان عليا عليه السلام أتته امرأة مستعدية ( 7 ) على أخيها ، فقالت يا أمير المؤمنين
وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك ، فذهب
وزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني ، فأقامت البينة ، وقال الأخ يا
أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها ( قد - يب ) عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها
كما أمرتني ( به - يب ) فقال لها ، فما تقولين ، فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها
لك ( 8 ) بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون ( بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه
السلام كيف تشهدون - يب ) قالوا ( 9 ) نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا
عن الوكالة بتزويجي فلانا ، وأني مالك لأمري ( من - يب ) قبل أن يزوجني فلانا ، فقال
أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ، قالوا لا ، قال أفتشهدون ( 10 ) أنها أعلمته العزل
كما أعلمته الوكالة قالوا لا ، قال أرى ( أن - يب ) الوكالة ثابتة والنكاح واقع ( 11 ) ، أين
الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم
أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال وتحلف ، قال نعم يا أمير المؤمنين ،
فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح .
هامش
( 1 ) وعلى - فقيه .
( 2 ) مما أمرت به - فقيه .
( 3 ) قال ثم قال - فقيه .
( 4 ) ولم -
فقيه .
( 5 ) وأبطلت - فقيه .
( 6 ) بلا أن يعلم بالعزل - فقيه .
( 7 ) استعدته - فقيه .
( 8 ) ألك - فقيه .
( 9 ) قال لهم ما تقولون قالوا - فقيه .
( 10 ) فتشهدون - فقيه .
( 11 ) واقعا - فقيه .