تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( 66 ) باب حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت انا حبلى أو أختك من الرضاعة أو على غير عدة 501 ( 1 ) كا 561 ج 5 - ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق ) عن ابن محبوب يب 433 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن فقيه 301 ج 3 - الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت ( له - فقيه ) أنا حبلى و ( 1 ) أنا أختك من الرضاعة و ( 1 ) أنا على غير عدة ( قال كا - يب ) فقال إن كان دخل بها وواقعها فلا ( 2 ) يصدقها ، وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر ( 3 ) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . ( 67 ) باب حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به أو أنكر الموكل وكالته 502 ( 1 ) يب 490 ج 7 - فقيه 264 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم ، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضره فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون ( قد - فقيه ) أمره بذلك بعد ما زوجه ، فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه ( بزوجة - فقيه ) كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا ( فقيه - وإن لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها ) . وتقدم في رواية ابن حنظلة ( 1 ) من باب ( 2 ) حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك من أبواب الوكالة ما يدل على ذيل الباب .
هامش
( 1 ) أو - فقيه . ( 2 ) لم - يب . ( 3 ) فليتحر - يب - فليحتط - فقيه .