( 66 ) باب حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت انا حبلى أو أختك من
الرضاعة أو على غير عدة
501 ( 1 ) كا 561 ج 5 - ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق ) عن ابن
محبوب يب 433 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن فقيه
301 ج 3 - الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت ( له - فقيه ) أنا حبلى و ( 1 ) أنا أختك من الرضاعة
و ( 1 ) أنا على غير عدة ( قال كا - يب ) فقال إن كان دخل بها وواقعها فلا ( 2 ) يصدقها ، وان
كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر ( 3 ) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك .
( 67 ) باب حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به أو أنكر الموكل وكالته
502 ( 1 ) يب 490 ج 7 - فقيه 264 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن
عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة
من أهل البصرة من بني تميم ، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره
وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض
من حضره فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون
( قد - فقيه ) أمره بذلك بعد ما زوجه ، فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه
( بزوجة - فقيه ) كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور
لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا
( فقيه - وإن لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها ) .
وتقدم في رواية ابن حنظلة ( 1 ) من باب ( 2 ) حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة
ثم أنكر ذلك من أبواب الوكالة ما يدل على ذيل الباب .
هامش
( 1 ) أو - فقيه .
( 2 ) لم - يب .
( 3 ) فليتحر - يب - فليحتط - فقيه .