صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج
ابنه وهو صغير ، قال إن كان لابنه مال فعليه المهر ) إلا أن يكون الأب ضمن المهر - نوادر ) وإن لم
يكن للابن مال فالأب ضمان للمهر أو لم يضمن .
444 ( 7 ) الدعائم 218 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل .
445 ( 8 ) نوادر أحمد بن محمد 135 - صفوان عن العلاء عن محمد عن
أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا ،
قلت فعلى من الصداق ، قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى
الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أم لم يضمن .
446 ( 9 ) يب 386 ج 7 - صا 239 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 394 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن
الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر ( الثاني - كا ) عليه السلام ، ما تقول في
صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب عليه السلام بخطه لا تكره على ذلك
والأمر أمرها .
447 ( 10 ) يب 382 ج 7 - صا 237 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال قلت لأبي جعفر عليه
السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ، قال إذا جازت تسع سنين ( يب - فان
زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ، وهذه الزيادة وجدتها
في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي ) قلت فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها
ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ، قال ( لا - صا ) ليس يجوز عليها رضى في
نفسها ولا يجوز لها تأبى ، ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين وإذا بلغت تسع
سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك ، وإن لم تكن أدركت
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 141
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٤١