تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال إن كان لابنه مال فعليه المهر ) إلا أن يكون الأب ضمن المهر - نوادر ) وإن لم يكن للابن مال فالأب ضمان للمهر أو لم يضمن . 444 ( 7 ) الدعائم 218 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل . 445 ( 8 ) نوادر أحمد بن محمد 135 - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا ، قلت فعلى من الصداق ، قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أم لم يضمن . 446 ( 9 ) يب 386 ج 7 - صا 239 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 394 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر ( الثاني - كا ) عليه السلام ، ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب عليه السلام بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها . 447 ( 10 ) يب 382 ج 7 - صا 237 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ، قال إذا جازت تسع سنين ( يب - فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ، وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي ) قلت فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ، قال ( لا - صا ) ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأبى ، ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك ، وإن لم تكن أدركت