تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها ( 1 ) ، ولها أخ غائب ، وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها ، قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها ، قلت أفأتزوجها ان أردت ذلك قال نعم . 437 ( 18 ) العيون 20 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب ( 12 ) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ، ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها فقال بلى يجوز ان يزوجها قلت فيتزوجها هو ان أراد ذلك قال نعم . وتقدم في رواية عاصم ( 23 ) من باب ( 45 ) ما ورد في الخطبة في النكاح وكيفية الايجاب والقبول قوله عليه السلام ألك ولي قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لهم أمري فيكم وفي أختكم جائز قالوا نعم الخ . وفي باب ( 49 ) ان الثيب البالغة الرشيدة أمرها بيدها ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي . ويأتي في رواية أبان ( 3 ) من باب ( 52 ) ان البالغ له أن يتزوج من هواها قوله عليه السلام وإذا زوج ابنته جاز ذلك . ( 51 ) باب ان الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه وجده من قبل الأب لا غير فان زوجاه صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد 438 ( 1 ) كا 394 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 381 ج 7 - صا 236 ج 3 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب - صا ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ( 2 ) عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر ( 3 ) قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم ( 4 ) الامر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها فقيه 25 ج 3 - سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام عن الصبية ( وذكر مثله ) . العيون 18 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن
هامش
( 1 ) فأعتقها - خ . ( 2 ) الرضا عليه السلام - يب - صا . ( 3 ) فتكبر كا . ( 4 ) و - كا .