مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها ( 1 ) ، ولها أخ غائب ، وهي بكر أيجوز لي
أن أتزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها ، قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها ، قلت أفأتزوجها
ان أردت ذلك قال نعم .
437 ( 18 ) العيون 20 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب ( 12 ) كراهة الصلاة
فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال وسألته عن
مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ، ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن
يزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها فقال بلى يجوز ان يزوجها قلت فيتزوجها هو ان أراد
ذلك قال نعم .
وتقدم في رواية عاصم ( 23 ) من باب ( 45 ) ما ورد في الخطبة في النكاح
وكيفية الايجاب والقبول قوله عليه السلام ألك ولي قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لهم
أمري فيكم وفي أختكم جائز قالوا نعم الخ . وفي باب ( 49 ) ان الثيب البالغة الرشيدة
أمرها بيدها ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي .
ويأتي في رواية أبان ( 3 ) من باب ( 52 ) ان البالغ له أن يتزوج من هواها قوله
عليه السلام وإذا زوج ابنته جاز ذلك .
( 51 ) باب ان الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه وجده من قبل
الأب لا غير فان زوجاه صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد
438 ( 1 ) كا 394 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 381 ج 7 - صا 236 ج 3 -
أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب - صا ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا
الحسن ( 2 ) عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر ( 3 ) قبل أن
يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم ( 4 ) الامر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها فقيه 25 ج
3 - سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام عن الصبية ( وذكر مثله ) . العيون
18 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن
هامش
( 1 ) فأعتقها - خ .
( 2 ) الرضا عليه السلام - يب - صا .
( 3 ) فتكبر كا .
( 4 ) و - كا .