3012 ( 9 ) يب 113 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم
عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة
( ثلثا - خ ل ) هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل .
3013 ( 10 ) يب 46 صا 136 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن
محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ ( فتتوضأ - خ يب ) من غير أن تغتسل
أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل - قال الشيخ قده فالوجه في هذه الأخبار
ان نحملها على ضرب من الكراهة دون الخطر والأولة على الجواز .
وتقدم في رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 7 ) حكم الاستظهار لذات العادة قوله
( عليه السلام ) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها وفى رواية الدعائم ( 4 ) من
باب ( 12 ) تحريم الصلاة على الحائض قوله ( عليه السلام ) وحرم على زوجها وطئها
حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء .
وفى رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 16 ) جواز تعليق التعويذ على الحائض
قوله ( عليه السلام ) ولا تجامع حتى تطهر وفى رواية مالك ( 1 ) من باب ( 21 ) حرمة وطئ الحائض
قوله ( عليه السلام ) ولا يغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد .
وفى رواية الحلبي ( 15 ) من الباب المتقدم قوله ( عليه السلام ) وان كان واقعها في
ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه .
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية عبد الرحمن ( 11 ) من
باب ( 26 ) أقسام الاستحاضة قوله ( عليه السلام ) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها
زوجها ولتطف بالبيت وفى رواية حفص ( 25 ) من باب ( 28 ) ان النفساء تكف من
الصلاة أيام قرئها قوله ( عليه السلام ) فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها .
وفى رواية مالك ( 1 ) من باب ( 30 ) عدم جواز وطئ النفساء قوله فلا بأس بعد أن
يغشيها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أحب .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 540
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٤٠