وفى رواية أبى عبيدة ( 10 ) من باب ( 1 ) وجوب التيمم على من لم يجد الماء
من أبواب التيمم قوله قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال ( عليه السلام ) نعم إذا
غسلت ( طهرت - خ ل ) فرجها وتيممت فلا بأس
( 24 ) باب ان المرأة إذا تيممت من الحيض حلت لزوجها
3014 ( 1 ) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد
بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها
قال نعم .
وتقدم في رواية الدعائم ( 4 ) من باب تحريم الصلاة على الحائض قوله ( عليه السلام )
وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء
ويأتي في رواية أبى عبيدة ( 10 ) من باب ( 1 ) وجوب التيمم من أبواب التيمم
قوله قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال ( ع ) نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس
( 25 ) باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة
ونحوهما وكراهية ان يقال لها طامث
3015 ( 1 ) يب 113 كا 31 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء
فقال قد كان بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض
وتناوله الخمرة .
3016 ( 2 ) فقيه 13 - قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبعض نسائه ناوليني الخمرة فقالت
له انا حائض فقال لها أحيضك في يدك
3017 ( 3 ) المحاسن 317 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن
منصور بن حازم عمن ذكره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال لبعض نسائه أو لجارية له ناوليني
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 541
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٤١