فقال ( عليه السلام ) تستظهر وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 9 ) حكم الاستبراء من
الدم قوله ( عليه السلام ) وإن لم تر شيئا فلتغتسل الخ .
وفى رواية يونس ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) وإن لم يخرج فقد طهر ت تغتسل
وتصلى وفى الرضوي ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) وإن لم يخرج ( اي الدم ) اغتسلت
وفى رواية محمد بن علي ( 8 ) قوله تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت
القطرة بعد القطرة فقال ( عليه السلام ) مرها فلتقم الخ وفى رواية أبي بصير ( 1 ) من
باب ( 14 ) قوله ( عليه السلام ) ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان
حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم .
وفى رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 15 ) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت
طاهرة بمقدار أدائها فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل ح وتصلى .
وفى غير واحد منه وبعض أحاديث باب ( 18 ) بطلان صوم الحائض وباب ( 21 )
حرمة وطئ الحائض وجميع أحاديث باب ( 23 ) حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم
وباب ( 24 ) ان المرأة إذا تيممت من الحيض حلت لزوجها
وبعض أحاديث باب ( 26 ) أقسام الاستحاضة وفى رواية أبى عبيدة ( 10 ) من
باب ( 1 ) وجوب التيمم على من لم يجد الماء من أبواب التيمم والرضوي ( 24 )
من باب ( 10 ) كيفية التيمم وبعض أحاديث باب ( 23 ) انه يجزى غسل واحد لمن مات
وهو جنب من أبواب غسل الميت ما يناسب الباب .
وفى غير واحد من أحاديث باب ( 10 ) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان
للمسافر ولمن يجوز له الافطار من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على لزوم الغسل
للحائض إذا طهرت .
وفى الرضوي من باب ( 11 ) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشي من
أبواب الاحرام قوله ( عليه السلام ) فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال
فقد أدركت متعتها فعليها ان تغتسل وتطوف بالبيت .
وفى أحاديث باب ( 34 ) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف من أبواب
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 477
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٧٧