ابن شاذان ( 8 ) قوله ( عليه السلام ) وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله .
وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 6 ) انه لا بأس ببقاء اثر الطيب بعد الغسل
ورواية الصيقل ( 9 ) ومحمد بن الفضيل ( 10 ) من باب ( 7 ) مقدار ماء
الغسل ورواية عمار ( 7 ) من باب ( 12 ) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء وأكثر
أحاديث باب ( 13 ) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة ورواية الطبرسي ( 2 )
من باب ( 1 ) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة ما يمكن ان يستفاد منه وجوب
غسل الحيض .
وفى رواية أبي حمزة ( 10 ) من باب ( 7 ) عدم جواز جلوس الجنب في
المساجد قوله ( عليه السلام ) فليتيمم ( اي الجنب ) ولا يمر في المسجد الا متيمما
حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك .
ويأتي في رواية يونس ( 11 ) من باب ( 4 ) ان أقل الحيض ثلاثة من أبواب
الحيض قوله ( عليه السلام ) وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت
وفى الرضوي ( 12 ) قوله ( عليه السلام ) فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم
الحادي عشر وفى رواية يونس ( 1 ) من باب ( 5 ) حكم المبتدئة قوله فأمرها ( صلى الله عليه وآله )
ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى .
وفى مواضع منها أيضا ما يدل على وجوب الغسل على الحائض عند انقطاع
الدم وفى الرضوي ( 3 ) قوله ( عليه السلام ) فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت
وفى رواية علي بن جعفر ( 9 ) من باب ( 6 ) ان الدم في أيام العادة حيض قوله
( عليه السلام ) تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلى وقوله ( عليه السلام ) فلتغتسل كلما انقطع
عنها وقوله ( عليه السلام ) ولا غسل عليها من صفرة الا من صفرة تراها في أيام طمثها
وفى رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 7 ) حكم الاستظهار لذات العادة قوله ( عليه السلام ) ثم
هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى .
وفى رواية الجعفي ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) فان هي رأت طهرا اغتسلت وفى رواية
سعيد ( 7 ) قوله وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 476
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٧٦