2783 ( 14 ) كا 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بان يحتجم - 1 - الرجل وهو
جنب .
ويأتي في رواية مسمع ( 7 ) من باب ( 22 ) جواز صلاة المختضب من أبواب
لباس المصلي قوله ( عليه السلام ) لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب
( 12 ) باب ان الكتابية اغتسلت من الجنابة أو لم تغتسل فعليها
سواء لان الشرك أعظم منها
2784 ( 1 ) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( عليه السلام )
كان يقول في الرجل تحته اليهودية أو النصرانية لا تغتسل من الجنابة فقال ( عليه السلام ) الشرك
الذي فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أو لم تغتسل
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
( 1 ) باب بدؤ الحيض وحده وفضله ومن لا تحيض من
النساء ومن تحيض من دبرها
قال الله تعالى في ( س 2 - البقرة ى 222 - ويسئلونك عن المحيض قل هو
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من
حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .
2785 ( 1 ) فقيه 16 - قال الصادق ( عليه السلام ) أول دم وقع على وجه الأرض
دم حوا حين حاضت .
2786 ( 2 ) ك 77 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن الصدوق
عن ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن ابن ابان عن محمد بن أورمة عن عمر
هامش
( 1 ) يختضب - خ ل