ك ج 2 - 545 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن علي بن
يقطين مثله .
2777 ( 8 ) كا 16 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - 1 -
عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال لا بأس ان يختضب الجنب ويجنب
المختضب ويطلى بالنورة .
2778 ( 9 ) كا 16 - وروى أيضا ان المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب
مأخذه واما في أول الخضاب فلا
2779 ( 10 ) يب 51 صا 116 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا
( عن علي يب ) عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال قلت ( له - خ صا ) الرجل يختضب
وهو جنب قال لا بأس وعن المرأة تختضب وهي خائض قال ليس به بأس .
2780 ( 11 ) يب 51 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا 116 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي
المعزا عن سماعة قال سئلت العبد الصلح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان قال
لا بأس .
2781 ( 21 ) كا 16 - يب 36 - صا 116 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بأن يختضب الرجل
ويجنب وهو مختضب ولا بأس ان ( بان - يب صا ) يتنور الجنب ويحتجم
ويذبح ( ولا يدهن - صا ) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف
منه الوضح - 2 -
2782 ( 13 ) كا 16 - محمد بن يحيى عن يب 106 - أحمد بن محمد عن
يب 36 صا 117 - الحسين بن سعيد عن عبد الله ابن بحر عن حريز ( بن عبد الله
- يب 106 ) قال قلت ( قيل يب 106 ) لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الجنب يدهن ثم يغتسل
قال لا
هامش
( 1 ) عبد الله ابن أبي نصر - خ كا ( 2 ) الوضح بالتحريك هو البرص - الوصح - خ يب