الوضوء و ( لكن - يب خ ) تنقض الصلاة وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 1 )
نواقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها وفى رواية سماعة ( 18 )
قوله سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث ( إلى أن قال ( عليه السلام ) والضحك
في الصلاة .
ويأتي في مرسلة الفقيه ( 4 ) من باب ( 13 ) ان القهقهة تقطع الصلاة من
أبواب ما يقطع الصلاة قوله ( عليه السلام ) ويقطعها القهقهة ولا ينقض الوضوء وفى رواية
زرارة ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) القهقهة لا تنقض الوضوء وفى رواية ابن أبي عمير ( 6 ) قوله ( عليه السلام )
ان التبسم في الصلاة لا ينقض الوضوء .
( 12 ) باب انه لا ينقض الوضوء بالشك في الحدث وانه
من تيقن بالحدث فشك في الوضوء فليتوضأ وكذا من
تيقن بهما ولا يدرى أيهما سبق
2461 ( 1 ) يب 28 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 11 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن العباس بن عامر ( القصباني - يب ) عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي
أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا استيقنت انك قد ( توضأت فإياك - 1 - ) ان تحدث وضوءا
ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت .
2462 ( 2 ) الخصال 160 - ج 2 بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي
عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال من كان على يقين فشك فليمض على
يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ك 31 - ارشاد المفيد قال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
من كان على يقين شك فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك
2463 ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 1 - فان شككت في الوضوء وكنت على يقين
هامش
( 1 ) أحدثت فتوضأ وإياك ( و - خ ) كا