( إلى أن قال ( عليه السلام ) إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس ان يخرج لحاجته تلك ويتوضأ
ثم ينصرف إلى مصلاه وفى بعض أحاديث باب ( 61 ) حكم الامام إذا كان جنبا
فنسى ما يدل على أن الحدث ينقض الوضوء
( 2 ) باب ان المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء
وكذا البلل المشتبه بعد الاستبراء
2339 ( 1 ) يب 6 صا 92 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني ( عن - صا )
أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن عنبسة ( بن مصعب - كا ) قال سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول ( كان علي ( عليه السلام ) - يب صا ) لا يرى - 1 - في المذي وضوء ولا غسلا
ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر .
2340 ( 2 ) فقيه 13 - كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوء
ولا غسل ما أصاب الثوب منه .
2341 ( 3 ) العلل 107 - أبى ره قال حدثنا كا 13 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن سال من ذكرك
شئ من مذى أو ودى - 2 - وأنت في الصلاة فلا ( تغسله ولا - كا ) تقطع الصلاة
ولا تنقض ( له - كا ) الوضوء وان بلغ عقيبك - 3 - فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل
شئ يخرج ( خرج - علل ) منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس
بشئ فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره .
2342 ( 4 ) يب 7 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 94 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال إن
هامش
( 1 ) لا نرى - كا ( 2 ) وذي - كا خ ل ( 3 ) عقبيك - كا خ