غسل اليد قوله كم يفرع الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء قال واحدة
من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثة من الجنابة وفى رواية حريز ( 2 )
ومرسلتي الفقيه ( 3 ) و ( 4 ) ورواية عبد الكريم ( 6 ) ما يقرب من ذلك وفى رواية
إبراهيم ( 40 ) من باب ( 26 ) عدم جواز المسح على الخفين قوله ( عليه السلام ) اي حدث
أحدث من البول .
ويأتي في رواية عنبسة ( 1 ) من الباب التالي قوله كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في
المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر وفى رواية ابن مسلم ( 5 )
قوله ( عليه السلام ) لا يقطع ( اي المذي ) صلاته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج
المنى .
وفى رواية ذريح ( 14 ) ما يدل على أن البول ينقض الوضوء وفى رواية
عمار ( 5 ) من باب ( 3 ) ان ما يخرج من البطن لا ينقض الوضوء قوله ( عليه السلام ) وان خرج
متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وفى مرسلة الكليني ( 4 ) نحوه وفى الرضوي
( 6 ) قوله ( عليه السلام ) وان خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ وفى أحاديث
باب ( 5 ) حكم المسلوس ما يناسب الباب
وفى الرضوي ( 12 ) من باب ( 6 ) ان القلس لا ينقض الوضوء قوله ( عليه السلام )
فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو منى وفى رواية
أبي بصير ( 17 ) قوله ( عليه السلام ) انما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك
وفى رواية بكير ( 15 ) من باب ( 9 ) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء قوله ( عليه السلام )
انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل وفى رواية ابن عباس ( 16 ) قوله ( صلى الله عليه وآله )
توضأوا مما يخرج منكم ولا تتوضؤوا مما يدخل
وفى رواية ابن بكير ( 1 ) من باب ( 12 ) انه لا ينقض الوضوء بالشك قوله ( عليه السلام )
إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت وفى مرسلة الفقيه ( 1 ) من
باب ( 1 ) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله ( صلى الله عليه وآله ) فعليه في ذلك ( اي في خروج
البول والغائط ) الوضوء وفى رواية محمد بن سنان ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) وعلة التخفيف في
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 353
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٥٣