أيسأل عن ذكوته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال ( عليه السلام ) عليكم ( أنتم - يب )
ان تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم ( رأيتموهم - فقيه ) يصلون
( فيه - يب ) فلا تسئلوا عنه .
1613 ( 6 ) كا 112 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الخفاف
عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك انها
ميتة بعينها .
يب 202 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي
قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها
حتى تعلم أنه ميت بعينه .
1614 ( 7 ) كا 110 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال تكره الصلاة في الفراء الا ما صنع في ارض
الحجاز أو ما علمت منه ذكاة .
1615 ( 8 ) يب 241 - سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنه قال لا بأس بالصلاة في الفراء - 1 - اليماني
وفيما صنع في ارض الاسلام قلت ( له - خ ) فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا
كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
1616 ( 9 ) كا 111 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن
محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ما تقول
في الفرو يشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس .
1617 ( 10 ) 194 - محمد بن يعقوب عن كا 110 - علي بن محمد عن عبد الله
بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن - 2 -
بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا
هامش
( 1 ) في الفرو - خ يب ( 2 ) عبد الله - خ يب