انه لم يعرف الحلال من الحرام ولم يعلم ما جاز فيه الصلاة مما لم تجز وهذا كفر الخبر
ك 166 - ورواه في البحار عن دلائل الطبري عن الباقي بن يزداد عن
عبد الله بن محمد الثعالبي عن أحمد بن محمد العطار عن سعد بن عبد الله مثله .
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 8 ) نجاسة الميت ما يدل على عدم جواز الصلاة
في الميتة وفى رواية الحسين ( 2 ) من باب ( 9 ) طهارة ما لا تحله الحياة قوله جلد
شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال ( عليه السلام ) نعم وقال يدبغ
فينتفع به ولا يصلى فيه .
ويأتي في رواية عبد الرحمن ( 10 ) من باب ( 33 ) حكم ما يشترى من مسلم
قوله ( عليه السلام ) زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكوته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في
ذلك الا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويستفاد من سائر أحاديث الباب عدم جواز الصلاة في
جلد الميتة أيضا .
وفى رواية زرارة ( 8 ) والدعائم ( 6 ) من باب ( 1 ) الصلاة في اجزاء ما
يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يدل على ذلك وفى رواية أحمد بن أبي
روح ( 5 ) من باب ( 2 ) حكم الصلاة في الفنك قوله ( عليه السلام ) والفراء متاع الغنم
ما لم يذبح بأرمنيه يذبحه النصارى على الصليب فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه أخ
لك أو مخالف تثق به وفى رواية علي بن جعفر ( 13 ) قوله لا يلبس ولا يصلى فيه
( اي في السمور والفنك والسنجاب ) الا ان يكون ذكيا
وفى رواية علي بن جعفر من باب ما لا يجوز الانتفاع به من الميتة من أبواب
الأطعمة المحرمة قوله ( عليه السلام ) وان لبسها ( اي جلود الميتة ) فلا يصلى فيها
وفى غيره من اخبار الباب ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية
سماعة من باب تحريم لحوم السباع قوله ( عليه السلام ) واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا
شيئا منها تصلون فيه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 158
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٥٨