( 26 ) باب حكم اعلام الغير بنجاسة ثوبه في حال
الصلاة وبعدها وحكم ما لو أخبره المالك بها
1542 ( 1 ) كا 113 - محمد بن يحيى عن يب 239 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلاء عن محمد ( بن مسلم - يب ط كا ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن
الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذنه - 1 - حتى ينصرف .
1543 ( 2 ) قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه قال فلا
يعلمه قال قلت فان اعلمه قال يعيد .
( 27 ) باب انه إذا انحصر الثوب في النجس هل يصلى
فيه أم يصلى عاريا وانه إذا علم بنجاسة أحد الثوبين
ولم يدر أيهما هو يصلى فيهما جميعا
1544 ( 1 ) يب 199 صا 169 فقيه 50 - علي بن - 2 - جعفر عن أخيه ( موسى
خ صا ) قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله
( دم - فقيه يب ط ) ايصلى فيه أو يصلى عريانا فقال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء
صلى - 3 - فيه ولم يصل عريانا قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر ( ع ) مثله :
1545 ( 2 ) يب 199 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم
عن ابان عن فقيه 50 - عبد الرحمن - 4 - بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولم ( لا - يب ) يقدر على غسله
هامش
( 1 ) لا يؤذيه - يب ط ( 2 ) سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - فقيه
( 3 ) يصلى - خ فقيه ( 4 ) سئل أبا عبد الله عبد الرحمن بن أبي عبد الله - فقيه