1540 ( 13 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 6 - وقد روى في المنى إذا لم تعلم من
قبل أن تصلى فلا إعادة عليك .
وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) وزرارة ( 5 ) وسماعة ( 6 ) من الباب المتقدم
ما يدل على ذلك .
ويأتي في أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يناسب ذلك .
وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 28 ) الدماء المعفوة قوله ( عليه السلام ) ان
رأيته ( اي الدم ) وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره الخ ، وفى رواية
إسماعيل ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) وإن لم يكن رآه ( اي الدم ) حتى صلى فلا يعيد
الصلاة وفى الرضوي ( 7 ) قوله ( عليه السلام ) فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قل
أم أكثر واعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم .
وفى رواية داود ( 9 ) قوله الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال ( ع ) يتم
وفى رواية أبي بصير ( 12 ) قوله ( عليه السلام ) لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره
الا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء .
( 25 ) باب حكم من امر جاريته بغسل ثوبه من المنى
فصلى فيه ثم رآه فيه
1541 ( 1 ) يب 7 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي -
عبد الله ( عليه السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنى فلا تبالغ ( في - يب ) غسله
فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن
عليك شئ .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 143
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٤٣