الشيخ أبو إسحاق الشاطبي : ولا المستتر ، فإنه يحكم له بحكم الكافرين ، وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث .
الحادي عشر : الامر بأن لا يناكحوا ، تأكيدا للهجران وعدم المواصلة .
قلت : ولما يتقى على ولده من سيران البدعة اليه ، خصوصا بعد موته ، وتخلفه في حضانة نسائهم ، أشار اليه الشيخ أبو حفص العطار « 23 » ، فيما حكاه البرزلي .
الثاني عشر : تجريمهم على الجملة ، قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي : فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ، ولا يكونون ولاة قضاة ، ولا ينصبون في مناصب العدالة من امامة وخطابة ، قال : الا انه قد ثبت عن جملة من السلف رواية عن جماعة منهم ، واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ، ليرجعوا عما هم عليه .
الثالث عشر : ترك عيادة مرضاهم زجرا وعقوبة .
قلت : لأن عيادته من باب التوقير لهم . وقد ورد : « من أتى صاحب بدعة ليوقره ، أعان على هدم الاسلام » وروى مرفوعا ، وهو ظاهر المعنى .
الرابع عشر : ترك شهود جنائزهم إهانة لهم ، واذلالا . قال في المدونة :
ولا يسلم على أهل البدع ، ولا يناكحون ، ولا يصلي خلفهم جمعة ولا غيرها ، ولا تشهد جنائزهم « 24 » .
الخامس عشر : ضربهم ، كما فعل عمر رضي الله عنه بصيغ « 25 » ، وعن مالك في القائل بخلق القرآن أن يوجع ضربا ، ويسجن حتى يتوب « 26 » .
وعن الشافعي ، حكمي « 27 » في أصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد ، ويجملوا
هامش
( 23 ) أبو حفص عمر محمد التميمي الشهير بالعطار ، أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره ، وكان من اقران ابن محرز وأبي إسحاق التونسي ونظرائهم له تعليق على المدونة . وقيل أملاه سنة 427 أو سنة 428 ه . مات اما بالقيران ، وأما بالمنستير . ولم يذكر تاريخ وفاته .
شجرة النور ص 107 .
( 24 ) الاعتصام ج 1 ، ص 177 .
( 25 ) د : فراغ . س : بصبيغ .
( 26 ) م : يموت .
( 27 ) س : حكمنا .