على الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام
قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر ( 1 ) قسمه فعلى المقسم كفارة
يمين . قال الشيخ ( ره ) في صا - فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على
ضرب من الاستحباب .
وتقدم في رواية عبد الرحمن ( 10 ) من باب ( 27 ) أن اليمين لا
تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح قوله عليه السلام في الرجل
يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة الخ .
* ( 30 ) باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى *
1534 ( 1 ) فقيه 228 ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 40 - محمد بن
مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته أسألك
بوجه الله الا ما طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها ك 76 ج 16 -
كتاب العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام ( وذكر
مثله ) .
* ( 31 ) باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى
الحق ودفع ظلم قضاة الجور *
1535 ( 1 ) يب 287 ج 8 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن
فقيه 228 ج 3 - حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح ( 2 ) قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار
فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا ( شرى - خ )
فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ( 3 ) ما ترى أنه ( 4 ) يسوغ لك ،
فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها
شيئا قما ترى ؟ قال : احلف له . نوادر أحمد بن محمد 29 - عن حماد بن
هامش
( 1 ) فيما يبر - صا
( 2 ) عن محمد بن الصباح - فقيه .
( 3 ) وكل - فقيه .
( 4 ) أن - فقيه .