عثمان عن معاوية ابن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان
أمي ( وذكر نحوه ) .
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 1 ) كراهة اليمين الصادقة
وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية ما يدل على ذلك .
* ( 32 ) باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه *
1536 ( 1 ) يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
يب 317 ج 8 - صا 48 ج 4 - إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم
بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من
خطوات الشيطان . نوادر أحمد بن محمد 33 - العياشي 73 ج 1 - عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر
مثله ) . ويأتي في باب ( 6 ) أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد من أبواب
النذر ما يناسب ذلك .
* ( 33 ) باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقد *
قال الله تعالى في سورة البقرة ( 2 ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ( 224 ) .
1537 ( 1 ) يب 289 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران
عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال :
هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل على يمين أن لا أفعل
( 2 ) العياشي 112 ج 1 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي
جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم "
قالا : هو الرجل يصلح بين اثنين فيحمل ما بينهما من الاثم .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 511
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥١١